هل تسقط صلاة الجمعة يوم العيد

Sat, 18 Dec 2021 07:16:11 +0000

والله أعلم). وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ( وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلى جمعة وأن يصلي ظهراً ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: " اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه " ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصل الجمعة صلىَّ ظهراً ، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً) وما رجحه شيخ الإسلام وما تضمنته فتوى الشيخ ابن باز رحم الله الجميع هو الراجح - إن شاء الله تعالى. للأدلة التي ذكراها. والله أعلم.

أقوال العلماء في سقوط الجمعة لمن شهد صلاة العيد - إسلام ويب - مركز الفتوى

وشكرا

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء. اسم المفتي: سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ) الموضوع: هل تسقط الجمعة إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة؟ رقم الفتوى: 2126 التاريخ: 12-07-2012 التصنيف: نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين السؤال: قرأت في أحد الكتب الفقهية أنه إذا صادف العيد يوم الجمعة فهناك رأيان؛ الأول: عدم صلاة الجمعة، والثاني: وجوب صلاة الجمعة مع صلاة العيد، فما رأيكم؟ الجواب: إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؛ لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، بينما صلاة الجمعة فريضة محتّمة، والسنة لا تُسْقِط الفريضة ولا تُجْزئ عنها؛ وذلك لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9. وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث.

دار الإفتاء - هل تسقط الجمعة إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة؟

السؤال: إذا كان العيد يوم الجمعة هل تكون باقية على سنيتها أو وجوبها على الخلاف بين المذاهب أو تسقط لموافقتها ليوم الجمعة؟ نرجو الإجابة. الإجابة: الرقم المسلسل: 19. الموضوع: (16) صلاة العيد والجمعة. التاريخ: 01/12/1939م. المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. المراجع: 1 - مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو مذهب الشافعي غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة. 2 - مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال. - ويرى الإمام مالك: أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط. 3 - الصحيح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد. الجواب: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف في ذلك في المذهب وعليه أيضاً صلاة الجمعة.

6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان.. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

هل تسقط صلاة الظهر يوم العيد

هل تسقط صلاه الجمعه يوم العيد الفطر هل تسقط صلاة الظهر يوم العيد

هل تسقط صلاة الجمعة في يوم العيد

((فتاوى نور على الدرب)) (13/354). ، وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (إذا صادفَ يومُ الجمعةِ يومَ العيدِ فإنَّه لا بدَّ أن تقام صلاةُ العيد، وتقامَ صلاةُ الجمعةِ، كما كان النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلامُ يفعل، ثم إنَّ من حضَرَ صلاةَ العيد فإنَّه يُعفَى عنه حضورُ صلاةِ الجُمُعة، ولكنْ لا بدَّ أن يصلِّي الظُّهْرَ؛ لأنَّ الظُّهْرَ فَرْضُ الوقتِ، ولا يمكِنُ تَرْكُها) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/171). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ تيميَّة: (و القول الثالث - وهو الصَّحيح-: أنَّ من شهِدَ العيدَ سقطَتْ عنه الجمعةُ، لكن على الإمامِ أن يُقيم الجمعةَ؛ ليشهدَها مَن شاء شهودَها ومَن لم يشهَدِ العيدَ. وهذا هو المأثورُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه، كعُمر، وعثمانَ، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم. ولا يُعرَف عن الصحابة في ذلك خلافٌ) ((مجموع الفتاوى)) (24/211).. الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة عن إياسِ بنِ أبي رَملةَ الشاميِّ، قال: شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وهو يَسألُ زيدَ بن أرقمَ، قال: أشهدتَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِيدَينِ اجتمعَا في يوم؟ قال: نعمْ، قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العِيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: ((مَن شاءَ أنْ يُصلِّيَ، فليصلِّ)) رواه أبو داود (1070)، والنسائي (3/194)، وابن ماجه (1310) جوَّد إسنادَه عليُّ بن المَديني كما في ((الاستذكار)) لابن عبد البرِّ (2/373)، وحسَّن إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/816)، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (5/89)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1070).

هل تسقط صلاة الجمعة في العيد

يتزامن غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع يوم الجمعة، ويجتمع فى اليوم الواحد صلاتى العيد والجمعة، ويتساءل البعض، هل نكتفى بصلاة العيد أم واجب علينا صلاة الجمعة؟ وهل يجوز صلاة الصلاتين "الجمعة والعيد"؟ للإجابة على هذه التساؤلات، أصدر الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، بحثا مفيدا حول هذا الأمور جاء نصه كالتالى: ماذا يفعل المسلمون هذا العام فى عيد الأضحى بعد ثلاثة أيام وقد اجتمع فى يوم واحد العيد والجمعة ؟ الجواب لقد اخترنا للإجابة عن هذا الموضوع ما أجاب به الشيخ عبدالمجيد سليم مفتى مصر س 1939 عليه رحمة الله تعالى قال الشيخ فى معرض ذكره أقوال الفقهاء ما يلى: 1 - مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو مذهب الشافعى غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة. 2 - مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال.

  • كيف احصل على مساعده من يزيد الراجحي؟ - ساعدني
  • لوحات اللغة العربية
  • تحميل كتاب إدارة الموارد البشرية pdf - مكتبة نور لتحميل الكتب الإلكترونية
  • هل تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد
  • فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة - الإسلام سؤال وجواب

هل تسقط صلاة الضحى يوم العيد

وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشق عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين؛ فرخَّص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود. وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حق من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً، كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة. ولذلك كله فالاحتياط للدين يقضي بالمحافظة على الصلاتين في ذلك اليوم، وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة: أنَّ مَن صلى العيد لا يُطالَب بصلاة الجمعة مطلقاً، وإنما يصلي الظهر؛ فهو على خلاف الأحوط والأبرأ للذمة. وأما القول بسقوط صلاة الظهر؛ فهذا لم يقل به أي مذهب من مذاهب أهل السنة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به.

ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سنداً، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة؛ فتُقدَّم عليه في نظر أهل العلم. فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفَرِّق صفوف المسلمين وهم يستقبلون أيام العيد السعيد، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. "فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/1) للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل.

- ويرى الإمام مالك: أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط. 3 - الصحيح فى ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد. تفصيل الجواب بعد هذا المختصر إليك الجواب المفصل الخاص بذلك الموضوع قال الشيخ رحمه الله عز وجل: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف فى ذلك فى المذهب وعليه أيضاً صلاة الجمعة. ففى الجامع الصغير لمحمد رحمه الله عيدان اجتمعا فى يوم واحد فالأول سنة والثانى فريضة ولا يترك واحد منهما. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستانى نقلا عن التمرتاشى أنهما لو اجتمعا أى يوم العيد ويوم الجمعة لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد قال صاحب الدر: "قد راجعت التمرتاشى فرأيته حكاه عن مذهب الغير ويصورة التمرض ثبتتة"، قال ابن عابدين: أى أن هذا مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منها.. هذا والمذكور فى (شرح المهذب) للإمام النووى: أن مذهب الإمام الشافعى أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام فى أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذى أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذاً بما صح عن عثمان رضى الله عنه ورواه البخارى فى صحيحه من أنه قال فى خطبة: "أيها الناس أنه قد اجتمع عيدان فى يومكم فمن أراد من أهل العالية - قال النووى وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلى معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن فلينصرف".. وجاء فى المغنى لابن قدامة الحنبلى أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلى به الجمعة وقيل فى وجوبها على الإمام روايتان وروى عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة فى وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، وذلك مبنى على رأيه فى جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.