المادة السادسة: تكون المكافأة الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها على النحو الآتي: أشارت اللائحة المالية إلى أن تكون المكافأة الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها على النحو الآتي: 1- ثمانية آلاف (8000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضواً. 2- سبعة آلاف (7000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضواً أو واحداً وعشرين عضواً. 3- ستة آلاف (6000) ريال في المجالس التي يكـون عـدد أعضـائها ثمانية عشـر عضواً أو خمسة عشر عضواً. 4- خمسة آلاف (5000) ريال في المجالس التي يكون عـدد أعضائها اثني عشـر عضواً أو تسعة أعضاء. المادة السابعة: يكون الحد الأعلى لمكافأة أمين المجلس الشهرية على النحو الآتي: 1- عشرون ألف (20000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضواً. 2- سبعة عشر ألف (17000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها أربعة وعشرين عضواً أو واحداً وعشرين عضواً. 3- أربعة عشر ألف (14000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثمانية عشر عضواً أو خمسة عشر عضواً. 4- عشرة آلاف ريال (10000) في المجالس التي يكون عدد أعضائها اثني عشر عضواً أو تسعة أعضاء. 5- يصرف للموظف الحكومي الذي يكلف بأعمال أمين المجلس الفرق بين ما يتقاضاه من مرتب والمكافأة المنصوص عليها في هذه المادة.
ل- الاتصالات. المادة الثالثة: تعتمد الوظائف المخصصة للمجالس ضمن ميزانية الوزارة بما في ذلك وظائف أمناء المجالس، ويحدد عدد هذه الوظائف ومراتبها ضمن مشروع الميزانية، على أن يراعى في ذلك فئة البلدية ونطاق إشراف المجلس وعدد الأعضاء. المادة الرابعة: يكون شغل وظيفة أمين المجلس عن طريق التكليف وفقاً للائحة التكليف المنظمة لذلك، أو التعاقد لمدة لا تزيد على سنة ويكون قابلاً للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. ويعامل أمين المجلس المتعاقد معه من حيث الحقوق والواجبات الوظيفية وفقاً للمرتبة المعتمدة لوظيفة أمين المجلس. وفي كل الأحوال، لا يجوز شغل الوظيفة بالتعيين أو النقل أو الترقية. المادة الخامسة: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يكون شغل الوظائف المخصصة للمجلس والتكليف بأعمالها بناء على قرار من المجلس وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وتستكمل الإدارة المختصة في الوزارة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة. المادة السادسة: تكون المكافأة الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها على النحو الآتي: وأشارت اللائحة المالية إلى أن تكون المكافأة الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها على النحو الآتي: 1- ثمانية آلاف (8000) ريال في المجالس التي يكون عدد أعضائها ثلاثين عضواً.
المادة التاسعة عشرة: للشركات والمؤسسات الخاصة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين، ما لم تكن للشركة أو المؤسسة عقود مع البلدية تنطبق عليها الشروط التي تمنع من عضوية المجلس. المادة العشرون: يرفع رئيس المجلس إلى الوزير ما يتجاوز صلاحياته فيما يتعلق بالنفقات الإدارية والمالية. المادة الحادية والعشرون: 1- يعتمد - ضمن ميزانية الوزارة - بند للصرف منه على مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس، وفريق العمل المساند لها، والنفقات والتجهيزات اللازمة لأعمالها. 2- يصرف لرؤساء وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية مبلغ وقدره ألف (1000) ريال عن كل اجتماع، على ألاَّ يتجاوز مجموع ما يتقاضاه الرئيس والعضو في السنة مبلغ ثلاثين ألف (30000) ريال. ويصرف لكل عضو من أعضاء فريق العمل المساند للجنة مكافأة قدرها ألفا (2000) ريال شهرياً، على ألاَّ يزيد عدد أعضاء الفريق المساند للجنة عن خمسة أشخاص. المادة الثانية والعشرون: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.